المحقق النراقي
16
مستند الشيعة
نعم تنطبقان عليه على ما نقله في المنتهى والمدارك من أنه إذا أحدث فوجد الماء ( 1 ) . فيجاب عنهما . بأنهما تعارضان ما مر ، وتوافقان العامة ( 2 ) . ومع ذلك لا بد من ارتكاب تخصيص أو تجوز فيهما ، إذ لا شك في البطلان في صورة العمد ، والتخصيص بالسهو ليس أولى من حمل الركعة على الصلاة ، كما عن المختلف ( 3 ) ، فيكون المراد من قوله : " يبني على ما مضى " أي : يجتزئ بتلك الصلاة السابقة ، فإنه لم يثبت للبناء حقيقة شرعية في هذا المعنى المدعى ، كما مر في مسألة واجد الماء في أثناء الصلاة من بحث التيمم . أو تخصيص الرجل بمن صلى صلاة بالتيمم ثم دخل في الأخرى ، كما عن المنتقى ( 4 ) ، فيكون المراد بالصلاة في قوله : " يبني على ما مصلى من صلاته " هو صلاته التي صلاها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها ، ومرجعه إلى أنه يخرج من هذه الصلاة ولا يعيد ما صلاها بهذا التيمم وإن كان في الوقت ، ويشعر بهذا المعنى قوله . " التي صلى بالتيمم " . الثاني : التكفير ، بمعنى وضع اليمين على الشمال ، كما فسره به في صحيحة محمد ( 5 ) ، أو هو أو عكسه ، كما به فسره في المروي في الدعائم ( 6 ) . وحرمته في الصلاة مشهورة ، صرح بها في الانتصار والخلاف والنهاية والجمل والسرائر والوسيلة والغنية والنافع والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام
--> ( 1 ) المنتهى 1 : 157 ، المدارك 3 : 459 . ( 2 ) انظر : بدائع الصنائع 1 : 220 . ( 3 ) المختلف 1 : 53 . ( 4 ) المنتقى 1 : 362 . ( 5 ) التهذيب 2 : 84 / 310 ، الوسائل 7 : 265 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1 . ( 6 ) الدعائم 1 : 159 ، مستدرك الوسائل 5 : 421 ، أبواب قواطع الصلاة ب 14 ح 2 .